القانون يعفي 4 جهات من الحصول على ترخيص بإعلانات الطرق
منها إعلانات الجهات غير الهادفة للربح
ازالة لافتات
صدر قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة برقم 208 لسنة 2020 لتنظيم وضع الإعلانات واللافتات بالطرق العامة وتحديد الجهات المختصة بذلك ومن لهم صفة الضبطية القضائية تجاه المخالفين كما نظم أيضا حالات يعفى فيها المعلنون من الحصول على الترخيص، وهو ما نظمته المادة 7 من القانون
حالات يعفى فيها القانون من ترخيص الإعلان
تنص المادة (7) من قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة على أنه: يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية :
1 - إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
2 - الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.
3 - اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .
4 - اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .
وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.
لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص
وتنص المادة مادة (3) على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
ويصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن ، وعليالمع الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها .ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول علي تعويض إن كان لذلك مقتض .