مشايخ السلفية مهددون بـ«الحبس والغرامة» بسبب قانون الفتاوى
مشروع القانون يرفع شعار التصريح أو الغرامة.. و200 ألف جنيه غرامة
محمد حسين يعقوب
عكف مجلس النواب منذ بداية الفصل التشريعي الأول على مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة بشأن تنظيم الفتاوى الدينية وذلك بهدف تحديد من يصلح للإفتاء وتقديم الفتاوى للمواطنين وتنظيم جهات الإفتاء فى مصر، الإ أن هذا المشروعات لم ترق للمناقشة في الجلسات البرلمانية، وتم الاكتفاء بمناقشتها داخل اللجنة الدينية بمجلس النواب.
ومع ظهور العديد من الأزمات التي تبعت شهادة محمد حسين يعقوب في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة "، تجدد الحديث عن أهل الفتوى في مصر ومن هم وما هي ضوابط ظهور المشايخ والدعاة على شاشة الفضائيات.
في الأيام الماضية تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة ومقترح مشروع قانون لضبط شروط ممارسة الفتاوى الإعلامية، كان أبرزها مقترح مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة عضو المجلس، لتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، لمواجهة الظهور الإعلامي للأشخاص غير المصرح لهم.
وتضمنت التعديلات عقوبات مشددة لغير المختصين أو المخالفين، شملت الحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة في حالة العود.
انتشار الفتاوى الدينية المحرضة على العنف
قالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، ومقدم اقتراح مشروع القانون لـ «الوطن»، إن «هذا المقترح تضمن شروطا واضحة وصريحة لتنظيم ممارسة الفتاوى الإعلامية، وذلك بعد انسياق الكثير من المواطنين وراء بعض الجهلاء بفقه الدين الإسلامي، فضلا عن انتشار فتاوى تحرض على العنف».
وأضافت: «لذلك كان الاقتراح بضرورة ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة والحديث في الشأن الديني بوسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقا لأحكام هذا القانون».
وأوضحت مايسة، أن المقترح يحدد من لهم حق الحصول على تصريح أو ترخيص ممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما حكمها من الساحات والميادين العامة، وعدم الحديث عن أحكام الدين في وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، سواء أثناء إيقاف أو سحب الترخيص أو لمن لم يحصل على الترخيص من الأساس، وكذلك عدم إبداء أي رأي يخالف صحيح الدين أو ينافي أصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، لا سيما إذا ترتب على إبداء هذا الرأي إشاعة الفتنة.
وأشارت إلى أن اقتراح مشروع قانون تنظيم الفتاوى الدينية يتضمن عددا من العقوبات بالحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- كل من مارس الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها دون تصريح أو ترخيص.
2- كل من تحدث في الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص.
3. كل من أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، وتتضاعف العقوبة في حالة العودة.
مشايخ السلفية.. فتاوى بلا تصريح
يشار إلى أغلب مشايخ الدعوة السلفية، ومنهم محمد حسين يعقوب وأبو إسحاق الحويني، لم يحصلوا على تصاريح للخطابة والدعوة، من الجهة المنوط بها إصدار هذه التصاريح وهي وزارة الأوقاف، ومن ثم غير مصرح لهم بصعود المنبر أو تقديم دروس دينية.
شروط الحصول على تصريح بالخطابة
وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت عن ضوابط استخراج تصاريح الخطابة بالمكافأة أو تطوعًا، وبإعادة تنظيم عمل الإمام، والتي تضمنت ضرورة أن يعمل الخطيب بالمكافأة أو المتطوع وفق خطة وزارة الأوقاف الدعوية، واحتياجاتها وتوزيعها للخطباء على المساجد، وألا يقوم بالخطابة خارج مديرية الأوقاف المصرح له بالعمل فيها إلا بتنسيق مسبق بين مديريتي الأوقاف المصرح له بالعمل فيها، والتي وجهت له الدعوة أو يرغب في أداء الخطبة بأحد المساجد التابعة لها، وذلك من خلال موافقة كتابية صريحة من مديرية الأوقاف التابع لها.