شروط تأسيس شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج وأسباب إلغاء تراخيصها
منها ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه
وزير القوى العاملة
خصص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المواد رقم 22 و23 منه، لتحديد ضوابط وقواعد الحصول على ترخيص شركات الحاق العمالة بالداخل والخارج وضوابط تأسيسها، والشروط التي إذا تمت مخالفتها يتم إلغاء تراخيص هذه الشركات، و«الوطن»، تستعرض أهم قواعد وضوابط الحصول على تراخيص تأسيس شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج على النحو التالي:
خلو سجل الحالة الجنائية للمؤسسين من أي أحكام أو عقوبات
أولا - وفقا للمادة 22، والتي تضمنت أهم الشروط التي يجب توافرها للحصول على ترخيص تأسيس الشركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحددة على النحو التالي:
1 - أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2 - ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين، وبالنسبة للشركات التى تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين ألا يقل رأس مالها عن مائة ألف جنيه وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) على الأقل من رأس مالها.
خطاب ضمان من الشركة بقيمة 100 ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة
3 - أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب ساريًا طوال مدة سريان الترخيص، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
4- أن يكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ووفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة فى ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية.
ثانيا - اختصت المادة 23 من قانون العمل، بتوضيح أسباب الغاء تراخيص شركات الحاق العمالة بالداخل والخارج، والذي يصدر بقرار من الوزير المختص «وزير القوى العاملة» على النحو التالي:
1 - فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2 - تقاضى الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل.
3 - حصول الشركة على الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على اتفاق أو عقد عمل بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.ويجوز بقرار من الوزير المختص إلغاء الترخيص فى حالة ثبوت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا الفصل.
4- للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا إذا نسب إليها بناء على أسباب جدية أى من الحالات المبينة فى هذه المادة، وذلك لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
5- لا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.