«الضرائب»: معاملة المنشآت التعليمية كمشروعات صغيرة وفق القانون 152
"الضرائب" تمنح مزايا جديدة للمنشآت التعليمية
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على استجابة وزارة المالية لطلب أصحاب المنشآت التعليمية بتخفيف العبء عليهم، وذلك بأحقيتهم فى المحاسبة ضريبيًا وفق نظام الضريبة القطعية أو النسبية، المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالنسبة للمنشآت التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه.
وأوضح «عبد القادر» أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبسّطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية، لافتًا إلى أن القانون حدد الضريبة القطعية المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها «مبيعاتها - إيراداتها» السنوي من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.
تحديد نسبة الضريبة المستحقة
وأضاف «عبد القادر» أنه يتم تحديد الضريبة النسبية المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو بعد صدوره، والتي يتراوح حجم أعمالها من مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه على النحو الآتي: 0,5% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا، 0,75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه سنويًا.
أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره، تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة 5 سنوات.
إجراءات يجب اتباعها من أصحاب المنشآت التعليمية
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه حتى يتمكن أصحاب المنشآت التعليمية من العمل تحت مظلة قانون 152 لسنة 2020، فهناك عدد من الإجراءات الواجب اتباعها، وتتمثل أهم هذه الإجراءات في ضرورة توجه أصحاب تلك المشروعات إلى مكاتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة على مستوى الجمهورية بحسب النطاق الجغرافي وذلك لاستصدار شهادة التصنيف، التي تمكن صاحب المشروع من استكمال عملية توفيق أوضاعه، للاستفادة بكافة الحوافز المقررة بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
أما بالنسبة للمنشآت التعليمية التى يزيد حجم أعمالها السنوي على عشرة ملايين جنيه، قال «عبد القادر» إنه يتم محاسبتها ضريبيًا وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.