مجلس الدولة: التصالح في جرائم القتل الخطأ بالسيارة لا يلزم «الداخلية» بتجديد الرخصة
المستشار دكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة
أقر القضاء المصري، مبدأ قانونيًا جديدًا، بأن انقضاء الدعوى الجنائية للتصالح مع أهل المجني عليه في حوادث المرور لا يلزم وزارة الداخلية بشيء في إعدام الرخصة وإنهاء مسيرة الجاني في القيادة، وذلك بعد الحكم النهائي بإلغاء رخصة القيادة عن حوادث المرور للإصابات الخطيرة أو الوفاة.
وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في فبراير 2022، بعدم الطعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزارة الداخلية إدارة المرور بإلغاء رخصة القيادة للمدعي «أ.أ.أ.ش» عن تهمة الإصابة الخطأ التي قيّدت ضده جنحة بقسم كفر الدوار، بأنه تسبب خطأ في إصابة التلميذ صديق محمد صديق بجرح قطعي بالعنق وكدمة بالعين واشتباه بنزيف في البطن، ودون الاعتداد بصدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية لتصالح المتهم مع أهل الطفل الذي لا يبيح له التحلل من الالتزام بأحكام قانون المرور وآدابه.
5 مبادي أقرتها المحكمة لضبط المرور
وأكدت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، على خمس قواعد مستجدة في حيثياتها لانضباط الحياة المرورية في المجتمع، هي:
1- صدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية لتصالح المتهم مع أهل الطفل لا يبيح له التحلل من الالتزام بأحكام قانون المرور وآدابه.
2- الحق في سلامة المرور يتعلق بأمان المجتمع الذي يقوم عليه مرفق المرور ولا يخص المتهم فقط وعلاقته بأهل المجني عليه، فلا يلزم الحكم الجنائي بالتصالح وزارة الداخلية في شيئ.
3- الحياة الآمنة حق لكل إنسان واستعمال الطرق يجب ألا يعرض الأرواح للخطر أو يخل بأمن الطريق أو يعطله أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.
4- على الأسر المصرية أن تساهم في غرس السلوك لأبنائها عن الثقافة المرورية وعلى وزارة التعليم أن تبحث وضع مادة سلوكية في المدارس لتعليم الصغار القيم الحضارية والسلوكية في الأداء المروري.
5- وزارة الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية بغير معقب في وضع شروط أكثر صرامة في إعادة الامتحان المروري، ومنها اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر بأحد مراكز التأهيل.
بداية الواقعة
وكانت وقائع القضية تشير إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المدعي تهمة الإصابة الخطأ وقيدت ضده جنحة بقسم كفر الدوار بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77، 79، من القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور لأنه بدائرة قسم كفر الدوار تسبب خطأ في إصابة التلميذ صديق محمد صديق بجرح قطعي بالعنق وكدمة بالعين واشتباه بنزيف في البطن وعلى النحو الوارد بالتقرير الطبي.