مجلس الدولة يلزم «الداخلية» بمحو قضية آداب عن سيدة
مجلس الدولة
قضت محكمة القضاء الإداراي بمجلس الدولة، بقبول الدعوى التي أقامتها سيدة، طالبت فيها بمحو قضية آداب اتُهمت فيها زورا، وألزمت المحكمة جهة الإدارة مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدول لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة إنه البادي من الاطلاع على أصل الشهادة الصادرة من النيابة العامة المختصة بشأن القضية رقم 188 لسنة 2019 إداري العجوزة والمقيدة برقم 573 لسنة 2019 حصر تحقيق، بشأن تضرر المدعية من التهمة المنسوبة إليها في صحيفتها الجنائية، فيما يخص القضية رقم 11716 لسنة 2014 جنح العجوزة.
النيابة العامة تأمر بتعديل الاسم
وأوضحت أنّ النيابة العامة في عجز هذه المذكرة، انتهت إلى اتخاذ الإجراءات نحـو تعديل اسم المتهمة ليصبح «ش.ج.ع» بدلا من «س.ع» (المدعية)، في القضية المذكورة، ونتيجة لذلك فإن هذه القضية لا تخص المدعية، وهو الأمر الذي لم تذكرة جهة الإدارة أو تقدم ما يفيد عكسه، ومن ثم قد برات ساحة المدعية وأبيضت صحيفتها وعادت إلى سيرتها الأولى متمتعة بأصل البراءة المقررة للإنسان منذ مولده.
لا يجوز للجهة الإدارية الاستمرار في إدراج اسم المدعية
وذكرت أنّه فيما كان للجهة الإدارية أن تستمر في تسجيل وإدراج اسم وبيانات المدعية في بيانات التسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام، لتعارض البيانات عما آلت هذه القضية، ولئلا يكون مجرد اتهامها فيها سيفا مسلطا على رقبتها يطاردها وذويها في حاضرهم ومستقبلهم، الأمر الذي يشكل معه امتناع الجهة الإدارية عن محو المعلومات المسجلة باسم الدعية من قاعدة بيانات التسجيل المبين بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية عن القضية المشار إليها قرارًا سلبيا مخالفا للقانون مرجح الإلغاء، فضلاً عن توافر ركن الاستعمال لا يترتب على الاستمرار في إدراج اسم المدعية في عداد المسجلين جنائيًا من أضرار يتعذر تداركها تتمثل في الإخلال بحقها الدستوري في التمتع بأصل البراءة، والتأثير على مركزها القانوني والمساس بسمعتها واعتبارها.