قانون العلاوة يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس والنشر بالجريدة الرسمية

كتب: محمد يوسف

قانون العلاوة يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس والنشر بالجريدة الرسمية

قانون العلاوة يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس والنشر بالجريدة الرسمية

يدخل قانون العلاوة بتعجيل صرف العلاوة وحافز خاص إلى شهر أبريل بدلا من شهر يوليو المقبل حيز التنفيذ خلال شهر أبريل الجاري، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشر القانون بالجريدة الرسمية.

قانون العلاوة الدورية للعاملين بالدولة 

وكان قانون العلاوة يتضمن صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة في شهر يوليو المقبل مع بداية تكبيق الموازنة الجديدة للدولة إلا أنه نظرا للظروف الاخيرة وفق توجيهات رئيس الجمهورية قدمت الحكومة قانون بتعجيل صرف العلاوة للعاملين بالدولة للتخفيف عن المواطنين.

ووافق مجلس النواب نهئيا خلال الجلسة العامة، الاسبوع الماضي على قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.

العلاوة جزء من الأجر الأساسي

ونص القانون على انه استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من إبريل 2022 وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31/3/2022 بحد أدنى100 جنيه شهريا وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/4/2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو2023

ويُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من إبريل 2022، واعتبارًا من هذا التاريخ، يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2022 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1/4/2022 ونص قانون العلاوة ايضا على انه لا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/4/2022 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

 


مواضيع متعلقة