الفتوى والتشريع : صندوق الثروة الحيوانية غير خاضع للحد الآقصي للأجور
مجلس الدولة _ ارشيفية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم خضوع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014م بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وذلك بعد أن تبين للجهاز المركزي للمحاسبات تجاوز تقاضي السيدة مدير الصندوق الحد الأقصى للأجور كما نظمها القانون .
الجمعية: الدستور يحرص علي مبدأ العدالة الاجتماعية
وأكدت الجمعية العمومية، أن الدستور فى تنظيمه للمقومات الاقتصادية للدولة حرص على كفالة مبدأ العدالة الاجتماعية، وذلك بالنص على ضمان حدّ أدنى للأجور والمعاشات يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وحدّ أقصى لكل من يعمل بأجر لدى أجهزة الدولة بهدف تقريب الفوارق بين الأجور. ونزولا على هذا الالتزام الدستورى صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لعام 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، محددًا فيه المخاطبين بأحكامه، وحدّد الحد الأقصى لصافي الدخل الذي لا يجوز أن يتجاوزه المخاطبون بأحكامه من الجهات المحددة، وهو 35 مثل الحد الأدنى للأجور.
«المركزي للمحاسبات» يثبت تجاوزا بشأن الأقصى للدخول في 3 سنوات
وأضافت جمعية الفتوى أن المشرع بموجب القانون رقم 228 لسنة 1959م أنشأ صندوق للتأمين على الماشية، واعتبره مؤسسة خاصة ذات نفع عام خاضعة لإشراف ورقابة الجهة الإدارية المختصة، وبذلك أضحى الصندوق شخصًا من أشخاص القانون الخاص، ولا ينال مما تقدم صدور قرار وزير الزراعة رقم 1402 لسنة 2008 المشار إليه متضمنًا النص على اعتبار أموال الصندوق أموالا عامة؛ إذ إن ذلك لا يغير من طبيعته القانونية المشار إليها، بل لا يعدو أن يكون ذلك نوعًا من إضفاء حماية مدنية وجنائية للصندوق باعتباره يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة للمجتمع.
وتابعت الجمعية العمومية أنه ثبت للجهاز المركزي للمحاسبات، أثناء فحص صندوق التأمين على الثروة الحيوانية تجاوز مدير الصندوق الحد الأقصى المقرر بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول خلال الأعوام 2016 و2017 و2018، ولما كان صندوق التأمين على الثروة الحيوانية لا يندرج ضمن الجهات الخاضعة لحكم القرار بقانون رقم 63 لسنه 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، ومن ثم تغدو المستطلع الرأي بشأنها غير مخاطبة بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014.