متى تحصل المرأة المطلقة على نصف ثروة زوجها؟ عضو هيئة كبار العلماء يوضح
الدكتور محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء
متى تحصل المطلقة على نصف ثروة زوجها؟ سؤال تطرحه الكثيرات من السيدات عن حقهن في الحصول على جزء من ثروة زوجها حال طلاقها منه، خاصة إن كانت قد ساهمت في تلك الثروة، وقال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، إن بعض الدعوات لحصول المطلقة على نصف تركة طليقها تعد «كلاما فارغا».
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أن حصول المطلقة على نصف ثروة زوجها حرام قطعا ولا يصلح أن يطبق على أرض الواقع، فليس هناك أي تشريعات بعد تشريع النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك الدعوة لا تستند إلى دليل لا في الشرع ولا السنة النبوية، مشددا على أنه ليس هناك مجال كي يعترف به علماء الدين، وتنفيذ هذه المقترحات يشبه قانون مساواة المرأة بالرجل في تونس وهذه أفعال ما أنزل الله بها من سلطان، وجميعها تخالف الشريعة وضد الإسلام.
حقوق المطلقة
وعن حقوق المطلقة التي تحصل عليها، قال عضو هيئة كبار العلماء، إن الزوجة لها أن تأخذ النفقة الشهرية، والمقدم والمؤخر اللذين تم الاتفاق عليهما في عقد الزواج، بالإضافة لنفقة أطفالها إذا كانت تعول، وأن تحصل على سكن مناسب يدفع ثمنه طليقها، وليس يشترط أن تأخذ بيت الزوجية لتعيش فيه، لكن يشترط في الشريعة أن يتوافر لها منزل مناسب.
حالة تحصل فيها المرأة على جزء من تركة الرجل
وأكد أن الحالة التي يمكن أن ترث المرأة زوجها هي المرأة الأرملة التي يتوفى زوجها، وتحصل على ربع ما ترك، إذا لم ترزق بأولاد، وإذا كان له أولاد منها فإنها ترث ثُمن ما ترك، وأن هذا يعد ضمن ثوابت الدين غير القابلة للنقاش.
وفي حالات الخلع، أكد «مهنا»، أن السيدة التي خلعت زوجها، تعتبر في الشريعة الإسلامية متنازلة عن جميع حقوقها، حتى المنصوص عليها في عقد الزواج، فلا تأخذ منه نفقة ولا مقدم ولا مؤخر، ولا حتى مسكن تعيش فيه.