مجلس الدولة يرفض الترخيص لمواطنين ببناء ورشة ميكانيكا على أرض زراعية بالبحيرة
مجلس الدولة
ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكم الدرجة الصادر لمواطنين وأعطاهما الحق في بناء ورشة ميكانيكا في رقعة زراعية، كما رفضت دعوى المواطنين وحظر البناء على الرقعة الزراعية، مستندة في ذلك إلى عدم حصولهما على موافقة المحافظ.
وصدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة محمد، عادل فاروق، عمر السيد، محمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 90723 لسنة 64 ق.عليا.
قرار بحظر المشروعات الاستثمارية
وثبت للمحكمة أنه صدر قرار محافظ البحيرة رقم 1050 لسنة 2011، الذي نص على حظر إقامة أي مشروعات استثمارية على الأراضي الزراعية، والاكتفاء بالمشروعات السابق إقامتها، وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية، نظراً لكثرة التعديات في الآونة الأخيرة، وإعادة الطلبات لمديرية الزراعة لاتخاذ شأنها فيها، وهذا القرار عام ومجرد وهدفه الصالح العام، وليس فيه أي تعدٍّ على قرار وزير الزراعة رقم 985 لسنة 2009.
وجاء ذلك لأن مفاد قرار وزير الزراعة أن المشروعات المسموح بالترخيص لها تكون بناءً على الطاقة الإنتاجية وحاجة المحافظة للمشروعات خلال الخطة الخمسية، ومن ثم فإن هذا القرار أعطى مساحة من الرأي للمحافظين بشأن هذه المشروعات والموافقة عليها، بحيث تكون وفق الطاقة الإنتاجية وحاجة المحافظة، فإذا ما تلمس محافظ البحيرة وجود اعتداء صارخ على الرقعة الزراعية بمحافظته دون أن تكون المشروعات المراد إقامتها تمثل حاجة ماسة، فأصدر قراره بالامتناع عن الترخيص بالبناء على الرقعة الزراعية والاكتفاء بالمشروعات القائمة.
ومن ثم فهذا القرار يكون موافقاً ومتفقاً مع قرار وزير الزراعة المشار إليه ولا يعارضه.
سداد الرسوم المستحقة
وقالت المحكمة، إن المواطنين مالكي قطعة الأرض طلبا الترخيص لهما بإقامة مشروع ورشة ميكانيكا على الأرض الكائنة طريق دمنهور الحمامية بمركز ومدينة دمنهور محافظة البحيرة، وإن كانا قد استوفيا جميع الموافقات المطلوبة، ومنها «الإدارة الزراعية - الري والهندسة - الطرق» على المشروع، وتم عمل المعاينات اللازمة للأرض، وسداد جميع الرسوم المستحقة، إلا أنهما لم يكونا قد اكتسبا بعد مركزاً قانونياً، وإنما كان لديهما مجرد أمل في الحصول على الترخيص اللازم لعمل ورشة الميكانيكا.
ورأت المحكمة أن كل الموافقات السابقة لا تعدو أن تكون مجرد إجراءات وخطوات لازمة قبل إصدار الترخيص ولا ترقى إلى مرتبة أن تمنح الحاصل عليها الحق في الترخيص إذ هي لازمة، ولكنها غير كافية، فقد اشترط المشرع صدور الترخيص من المحافظ وليس من غيره، فإذا امتنع المحافظ عن إصدار مثل هذا الترخيص، مستنداً على مبرراته القانونية والواقعية السالف الإشارة إليها فإن قراره هذا يقع صحيحاً وموافقاً ومتفقاً مع صحيح حكم القانون والواقع.