«اقتصادية النواب» تناقش تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
مجلس النواب
ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وواصلت اللجنة مناقشة التعديلات وسبق أن وافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ في جلسة سابقة.
تأجيل عدد من المواد الخلافية
وأكّد المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب أنَّ اللجنة ستنتهي غدًا من التصويت على القانون، مشيرًا إلى أنَّه تمّ تأجيل عدد من المواد الخلافية، إذ يوجد خلاف حول بعض التفاصيل الواردة بالتعديلات فيما يتعلق بالمدد الزمنية والحدود المالية والرسوم المقررة بشأن صفقات الدمج والاستحواذ.
وقال رئيس لجنة الشئون الاقتصادية إنَّ التعديلات تهدف إلى إخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ إلى رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إذ يمنح الجهاز حق تنظيم الاندماجات والاستحواذات لضمان عدم وجود احتكار للسوق.
وتابع: تمنح التعديلات الجديدة جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق في صفقات الدمج والاستحواذ لمنع حدوث تركز اقتصادي يضر بالسوق ومنح جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع في تقييم عمليات الدمج والاستحواذ التى يرى أنَّها تشكّل تهديدًا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة، أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.
وتقدم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمقترح على المادة 18 من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ونص المقترح على أن تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات فحص ملفات إخطار التركز الاقتصادي المنصوص عليها في المادة 19 مكرر من هذا القانون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 19 مكرر (ج) و 19 مكرر (د) من هذا القانون بما لا يجاوز 100 ألف جنيه، على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين 6، 9 من هذا القانون بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويتمّ سداد الرسوم عن طريق تحويل بنكي أو شيك مصرفي مقبول الدفع أو شيك بنكي معتمد.
وأكّد «سمير» أنَّ تعديل المادة 18 جاء تماشيًا مع مواد الدستور، مضيفًا أنَّ النص السابق كان به شبهه عدم دستورية لذا لزم تعديله لضبط معايير الخدمة المقدمة، وفقًا للرسم المنصوص عليه بالقانون.
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وأشار إلى أنَّه سيتمّ التصويت عليه من قبل النواب في نهاية اجتماع اليوم.
ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة على إخضاع التركز الاقتصادي لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما يلزم القانون بإخطار الجهاز قبل إبرام عقد الاندماج أو الاستحواذ للحصول على موافقته المسبقة، إذ تمنح التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع في تقييم عمليات الدمج والاستحواذ، التي يرى أنَّها تشكّل تهديدًا للمنافسة.