النيابة تستجوب سائق النقل المتسبب في حادث الدائري.. وقانوني يوضح العقوبة
النيابة تستجوب سائق النقل المتسبب في حادث الدائري.. وقانوني يوضح العقوبة
- حادث الطريق الدائري
- النقل الثقيل
- حوادث
- حوادث اليوم
- حادث الطريق الدائري
- النقل الثقيل
- حوادث
- حوادث اليوم
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في حادث الطريق الدائري الذي وقع بالقرب من نزلة الرماية وأسفر عن وفاة شابين وإصابة 2 آخرين باصابات بالغة، وبحسب تقارير طبية فإن حالتهما مستقرة.
وبينت التحقيقات أن من بين المصابين سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري ويدعى عواد سمير من محافظة القليوبية، وأنه اصطدم بسيارة ربع نقل وعدد من السيارات الملاكي بسبب السرعة الزائدة.
تهمة القتل والإصابة الخطأ
ونسبت النيابة العامة لسائق النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري تهمة القتل والإصابة الخطأ، وقال المتهم في التحقيقات إنه لم يتعمد ارتكاب الحادث، وأنه كان يسير بسرعة عادية.

وقررت النيابة العامة، تشكيل لجنة فنية من خبراء المرور لفحص مكان حادث الطريق الدائري والسيارات المتضررة في الحادث، والسيارة النقل المتسببة في الحادث خاصة وسائل الأمان بها وفي مقدمتها الفرامل وفرامل الهواء، وموافاة النيابة بنتائج ما أسفرت عنه الفحص.
خبير قانوني يوضح عقوبة سائق النقل على الطريق الدائري
ومن جانبه يوضح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، عقوبة القتل الخطأ المسندة إلى سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري، أن عقوبة القتل الخطأ متفاوتة وفق مواد القانون، وأن المادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولفت سيد، في حديثه لـ الوطن أنه وفق المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية يجوز التنازل بالتصالح بين المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته وإثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، حسب أحوال القضية، حتى لو بعد الحكم من حقه تقديم الصلح، وفي هذه الحالة تنتهي المحكمة للحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

وأشار سيد، إلى أن المادة 238 في فقرتها الثانية أكدت أن كل من تسبب خطأ في القتل نتيجة إخلالًا جسيمًا أو متعاطي مسكرًا أو مخدرًا، فعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة.
