«بـ5 آلاف جنيه للمادة».. تفاصيل تحقيقات شبكة تزوير نتائج الثانوية العامة
حقيقات شبكة تزوير نتائج الثانوية العامة.. تعبيرية
كشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل واحدة من أكبر عمليات النصب والاحتيال على مستوى الجمهورية، عقب قيام متهمين هما «سيد. ك» 44 عاما، و«عبد المنعم . و» 37 عاما، عاطلين، بالنصب على أسر طلاب في الثانوية العامة بعد إيهامهم بقدرتهما على تعديل نتائج الثانوية العامة من داخل الكنترولات، حيث تبين أن المتهمين حصلا من الضحايا على مبلغ 5 آلاف جنيه عن تعديل نتيجة المادة الواحدة.
5 آلاف جنيه للمادة
وحسب التحريات فقد أنشأ المتهمان حسابين على تطبيقى «تيليجرام، واتس آب» دون أن يظهرا وجها لوجه للضحايا وثبَّتا منشورات عليها لطلاب مزعومين قاموا بتعديل نتيجتهم وإمكانية تعديل أي نتائج من داخل كنترولات الثانوية العامة مقابل 5 آلاف جنيه للمادة الواحدة على أن يتم تحويل المبلغ على محافظ إلكترونية وحسابات بنكية برنامج رد آلي للتمويه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاما بإخفاء وتمويه طبيعة متحصلات نشاطهما الإجرامي من الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، فضلاً عن قيامهم باستخدام برنامج إلكتروني في عملية الرد آلياً على رسائل عملائهما خشية افتضاح أمرهما وكشف هويتهما.
القبض على المتهمين
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بنطاق محافظة القاهرة، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة والشرائح التليفونية المستخدمة في ارتكاب الواقعة «بفحصها تبين احتواؤها على الأدلة التى تؤكد نشاطهما الإجرامي»، بمواجهتهما أقرا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على أولياء أمور طلبة الثانوية العامة «بأسلوب انتحال صفات وأسماء وهمية» لإيهامهم بقدرتهما على تعديل الدرجات من داخل كنترول التنسيق وعلى خلاف الحقيقة وتمكنهما من خلال ذلك من الاستيلاء من ضحاياهما على مبالغ مالية.
عقوبة المتهمين بنص القانون
من جانبه، قال اللواء دكتور عبد الوهاب الراعي الخبير الأمني، إن تلك الواقعة من الوقائع التي تنشط هذه الأيام حيث يستغل البعض استعداد أسر الطلاب لدفع أي مبالغ مالية لتعديل نتائج امتحانات أولادهم في الثانوية العامة للنصب عليهم.
وأشار الراعي إلى أن المادة 336 من قانون العقوبات، تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.