حكم زيادة سعر السلع مقابل البيع بالتقسيط؟.. علي جمعة يوضح
حكم زيادة سعر السلع مقابل البيع بالتقسيط؟.. علي جمعة يوضح
- البيع بالتقسيط
- حكم البيع بالتقسيط
- زيادة سعر البيع
- على جمعه
- دار الإفتاء
- البيع بالتقسيط
- حكم البيع بالتقسيط
- زيادة سعر البيع
- على جمعه
- دار الإفتاء
يلجأ البعض منا إلى شراء السلع أو الأجهزة المنزلية أو بعض احتياجاته بالتقسيط، إلا أن بعض البائعين يضعون نسبة فائدة على سعر السلعة الأصلي مقابل التقسيط، لذلك وجَّه سائل لدار الإفتاء سؤالا: «بعض الأشخاص يريدون شراء بعض السلع والأجهزة، فأقوم بشرائها لهم من الشركة أو من البائع، ثم أبيعها لهم بالتقسيط، مع وضع نسبةِ ربحٍ لي على ذلك؛ فهل هذا النوع من التجارة جائزٌ شرعًا؟».
البيع بالتقسيط
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، في إجابته على السؤال عبر موقع دار الإفتاء الرسمي: «من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنَّها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجَل».
زيادة الثمن في البيع بالتقسيط
وأضاف في إجابته: «لأن الأجَل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجبٍ للمنع، ولحاجة الناس الماسِّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا».
وتابع مفتي الجمهورية السابق: «وعليه وفي واقعة السؤال: فما دام الثمن الإجمالي معلومًا من البداية، والزمن معلومًا أيضًا فإنَّ هذا من قبيل البيع بالتقسيط، وهو نوع من بيع المرابحة الجائز».