بالقانون.. علاج إصابات العمل على حساب المؤسسة وعقوبات للممتنعين

كتب: حبيبة فرج

بالقانون.. علاج إصابات العمل على حساب المؤسسة وعقوبات للممتنعين

بالقانون.. علاج إصابات العمل على حساب المؤسسة وعقوبات للممتنعين

اهتم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بتحديد الحقوق المختلفة للملتحقين في الوظائف بالمؤسسات، ولذلك يحرص العديد من المواطنين على الالتحاق بالتأمينات.

القانون يلزم بصرف تعويض أجر 

وقال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يضمن حق العامل في العلاج إذا تعرض لإصابة بسبب العمل، حيث قال لبيب: «ألزم قانون التأمينات، جهة العمل أو صاحب العمل، بأن تتكفل بعلاج العامل إذا تعرض إلى إصابة عمل». 

ولفت إلى أن الجهة المختصة عليها صرف تعويض أجر للعامل الذي تعرض إلى إصابة أثناء العمل، كما أكد أن الامتناع عن التكلف بعلاج العامل المصاب، يتعرض حينها صاحب العمل إلى عقوبات قانونية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 167، حيث نصت على: «يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون».

عقوبة مليون جنيه حال الامتناع 

كما لفت إلى أن امتناع المؤسسة عن علاج العامل المصاب ونقله لمكان من أجل تلقي العلاج، نتج عنه وفاة العامل أو نسبة عجز تجاوز (50%)، تكون العقوبة وقتها الحبس لمدة 3 سنوات، وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه.  

وقال لبيب: «نصت المادة 50 من قانون التأمينات على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية». 


مواضيع متعلقة