جريمة باب الشعرية.. عامل أنهى حياة طالب بـ5 طعنات وقانوني يوضح العقوبة
مشاجرة- ارشيفية
في إحدى الحارات التابعة لدائرة قسم شرطة باب الشعرية، هرول الجيران نحو صوت المشاجرة التي اندلعت بين عامل وأحد الشباب «طالب» بسبب خلافات نشبت بينهما منذ فترة زمنية قصيرة، لم يجدوا لها حلا، ووصلت بهما إلى طريق مسدود، حيث تعدى كل منهما على الآخر بالضرب، خلال مشاجرة، تدخل فيها الكثيرون لفضها ولكن انتهت بمقتل الطالب بعدة طعنات، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وسقط جثة هامدة.
خلافات الجيرة انتهت بجريمة
في تمام الساعة العاشرة من مساء أول أمس السبت، تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين قيام عامل - مقيم بدائرة القسم بالتعدى بالضرب على طالب «مصاب بجرح طعنى بالبطن» ومقيم بذات الدائرة باستخدام سلاح أبيض «سكين» حال تواجدهما بمحل البلاغ بسبب خلافات الجيرة، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.
المتهم سلم نفسه بعد الجريمة
بعد مرور ما يقرب من 30 دقيقة، من ارتكاب المتهم جريمته، حضر لديوان القسم، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وأقر بارتكابه الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات الجيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان مدى تعاطيه المخدرات من عدمه وقت ارتكاب الجريمة، كما أمرت رجال الشرطة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مسرح الجريمة للوقوف على ملابسات الجريمة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.
العقوبة القانونية
فسر المحامي والخبير القانوني رامي عبد المنعم لـ«الوطن»، القتل الخطأ إنه هوة أحد الجرائم التى شملها قانون العقوبات وحدد فى مواده عقوبة كل نوع من انواع القتل الخطا ، سواء تم من خلال مشاجرة او حادث سيارة او اى وسيلة اخرى طالما لم تكن نية وقصد المتهم القتل العمد ، وبحسب ماجاء في المادة 238 من قانون العقوبات نصت على:« انه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»
ولفت «رامي » إلى أن القانون حدد كذلك ، انه تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.