حالة وحيدة يجوز فيها إنهاء عقد العامل في حالة مرضه.. وشرط يحميه من ذلك
قانون العمل الجديد
يساهم قانون العمل الجديد في ضمان الحقوق والواجبات الخاصة بالعاملين وجهة العمل من ناحية أخرى، ويحدد المحظورات والضوابط التي تضمن لكل طرف منهم حقوقه كاملة، حتى لا يتعدى أي طرف على حقوق الآخر.
وأوضح قانون العمل الجديد طريقة التعامل في الإجازات المرضية مع العمال، حتى يضمن كل عامل حقوقه في الإجازة، دون التعرض لإنهاء عقد العمل الخاص به في حالة حصوله على إجازة مرضية.
حق العامل في الإجازة المرضية
ونص القانون في المادة «127»، أنّه يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل، إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، فضلا عن متجمد إجازاته السنوية المستحقة له.
وتابع قانون العامل الجديد في هذه المادة، أنه «على صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل».
مبررات غير كافية لإنهاء عقد العامل
ومن جهة أخرى نصت المادة «120» من قانون العمل الجديد، على عدد من المبررات التي تعتبر مشروعة أو كافية لإنهاء خدمة عقد العامل، وجاءت هذه المبررات كالآتي:
- اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
- انتساب العامل إلى منظمة ثقافية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين.
- ممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلي تمثيل العمال.
- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلما من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل .استخدام العامل لحقه في الإجازات..