«سباك حلوان» المتهم بحيازة سلاح ناري: بدافع بيه عن نفسي.. وقانوني يوضح العقوبة
صورة أرشيفية
اصطحبت قوة أمنية من قوة قسم شرطة حلوان، المتهم «على س أ ب» (سباك) المتهم بحيازة سلاح آلي ناري، داخل منزله في منطقة أطلس التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، للتحقيق معه والإدلاء باعترافات تفصيلية، أمام جهات التحقيق بمقر نيابة حلوان، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، كما أمرت بعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
بدافع عن نفسي بيه
وكشفت اعترافات المتهم «على س ا ب»، 48 عاما، سباك ومقيم مساكن أطلس، أمام جهات التحقيق أن المضبوطات عبارة عن «فرد روسي»، و6 طلقات من ذات العيار، وسلاح ناري عبارة عن «كباس» وست طلقات خرطوش تم ضبطها داخل منزله هي وراثة عن والده وأن الغرض من حيازته لها استخدامها في المشاجرات بقصد الدفاع عن النفس.
تفاصيل الواقعة
ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات للنقيب محمود عز، معاون وحدة مباحث حلوان، بقيام سباك، بحيازة أسلحة نارية يستخدمها في المشاجرات وأعمال البلطجة في منطقة أطلس، وبعمل تحريات مسبقة والتأكد من صحة المعلومات، واستصدار إذن النيابة العامة بتفتيش منزل المذكور تم ضبط سلاح روسي، وست طلقات من ذات العيار، وسلاح ناري عبارة عن «كباس» وست طلقات خرطوش.
العقوبة القانونية
يقول المحامي والخبير القانوني أحمد حسن لـ«الوطن»، إن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل، وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.