متى يحق للموظف الحصول على «بدل تفرغ»؟.. «المالية» توضح

كتب: مارينا رؤوف

متى يحق للموظف الحصول على «بدل تفرغ»؟.. «المالية» توضح

متى يحق للموظف الحصول على «بدل تفرغ»؟.. «المالية» توضح

ذكرت وزارة المالية، أنّه يحق للموظفين العاملين في الدولة، الحصول على صرف بدل التفرغ الذي يتم إعطاءه لعدد معين من الوظائف، ستمثل في قيمة ما يصرف للموظف كبدل للتفرغ، وهو من البدلات المهنية التي تمنح للحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب أداء مهنة محددة.

وأوضحت وزارة المالية، في تقرير الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية للجهات الإدارية، ضوابط صرف بدل التفرغ الذي يصرف للمهندسين، وللمحامين، الموظفين فنيين، المهندسين الزراعيين، الأطباء البيطريين، والتجاريين، بعد الرجوع للإجراءات العامة للرقابة التي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

ضوابط وشروط صرف بدل التفرغ

- صورة من قرار السلطة المختصة بمنح البدل.

- صورة من كارنيه الاشتراك في النقابة المختصة.

- صورة من إقرار استلام العمل.

- اعتماد رئيس الجهة أو من يفوضه لاستمارة الصرف.

- وجود ارتباط مالي على النوع المختص بالصرف.

- قرار السلطة المختصة بمنح البدل الذي يسبق الاشتراك في النقابة المختصة.

- مراعاة إعمال الضوابط المنظمة الواردة في قرارات منح البدل ويطبق على البدل ما يطبق على الأساسي فيخصم الجزاء واستحقاقه عن أيام عمل فعلية.

- مراعاة أحكام المادة رقم 74 من قانون الخدمة المدنية، الخاصة باستمرار صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات، وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بالقانون.

- البدل من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي.


مواضيع متعلقة