متى يحق للموظف الحصول على «بدل التمثيل للوظائف العليا»؟.. «المالية» تجيب
مكافأت
قالت وزارة المالية، إنه يحق للموظفين العاملين في الدولة الحصول على صرف بدل التمثيل للوظائف العليا والذي يتمثل في قيمة ما يصرف لشاغلي الوظائف المقرر لها بدل التمثيل لمواجهة الالتزامات التي تفرضها الوظيفة، ولا يُستحق إلا بتحقق سببه وهو شغل الوظيفة أو القيام بأعبائها، وفي حالة رئيس المصلحة بدرجة مدير عام يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتقرير هذا البدل.
وأوضحت المالية، في تقرير لها، عن الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية للجهات الإدارية، ضوابط صرف بدل التمثيل للوظائف العليا، وذلك بعد الرجوع للإجراءات العامة للرقابة التي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:
-اعتماد رئيس الجهة أو من يفوضه لاستمارة الصرف.
-وجود ارتباط مالي على النوع المختص بالصرف.
-صدور قرار من رئيس الوزراء والتأكد من أن الوظيفة مدرجة ضمن الهيكل التنظيمي للجهة.
-مناط استحقاق بدل التمثيل هو شغل الوظيفة المقرر لها البدل بالطرق المقررة لشغل الوظائف أو القيام بأعبائها، ويعتبر تكليف العامل بالقيام بأعباء الوظيفة المقرر لها البدل في حكم الندب لهذه الوظيفة بشرط أن يصدر قرار من السلطة المختصة، ويكون قائما بأعباء الوظيفة كاملة وليس بجانب عمله، وكذلك حالة الحلول القانوني إذا ما صدر قرار من السلطة المختصة بإنابة أحد العاملين للقيام بعمل شاغلي الوظائف العليا حالة غيبة الأصيل وفي هذه الحالات يستحق القائم بأعمال وظيفة مقرر لها بدل تمثيل هذا البدل باعتبار أن مناط الاستحقاق هو القيام بأعباء الوظيفة أيًا كانت الوسيلة القانونية لذلك.
-صحة احتساب فئات البدل طبقاً للفئات الوظيفية التالية:
وكيل أول وزارة «الدرجة الممتازة» بقدر بـ 1500 جنيه سنويًا.
وكيل وزارة «الدرجة الآلية» تقدر بـ 1000 جنيه سنويًا.
مدير عام مصلحة «يعينه رئيس الجمهورية» 500 جنيه سنويًا.
-يجوز جمع هذا البدل مع بدلات طبيعة العمل.
-البدل من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي.
-يُمنح شاغلو الدرجة العالية مبلغ 250 جنيها على نوع بدل تمثيل إضافى.