«الدفع يالحبس».. ماذا تفعل المطلقة عند امتناع زوجها عن سداد النفقة؟
أرشيفية
في بعض الأحيان تتردد العديد من السيدات على محكمة الأسرة، للمطالبة بحقوقهن، ويقمن دعاوى معظمها تخص النفقة، وكثيرًا ما تصدر أحكام لصالحهن، وتلزم المحكمة الأزواج بدفع مبالغ مالية، لكن في بعض الحالات يجرى إصدار حكم نهائي، ويتخلف المدعى عليه في الدفع.
وخلال هذا التقرير يوضح علي حمودة، المحامي المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، ماذا تفعل الزوجة عند عدم سداد زوجها المديونية، التي تتمثل في متجمد نفقة الصغار، وذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.
دعوى متجمد النفقة
قال «حمودة» إن الزوجة إذا حصلت على حكم نهائي، ولم يستجب الزوج ويسدد النفقات يحق لها رفع دعوى «يا الدفع يالحبس» وهي متجمد النفقة، وتقوم السيدة بتقديم محضر للتحري ويكون من القسم التابع للزوج، وتقدم خلاله ما يفيد قدرة المدعي عليه من يسار حاله، وبعد أن تتأكد المحكمة من قدرته على الدفع، تحكم عليه بالحبس شهر، ووقتها يكون غير قابل للطعن.
ما هي دعوى «يا الدفع يالحبس»؟
وأضاف المحامي أنه حسب قانون الأحوال الشخصية، أن يمكن المدعية أن تمنع المدعى عليه سواء كان ما زال زوجها أو طليقها من السفر، حال تعسفه وعدم سداده للمديونية التي حكمت عليه، بعدة إجراءات، وهو أولًا إقامتها دعوى «يا الدفع يالحبس» نتيجة لمتجمد النفقة، وبعد أن يصدر حكم بحبس الزوج أو الطليق أو الأب، تقوم بعدها، بطلب أمر لتمنعه من السفر، وذلك بناء على عدم سداده لأي دين من النفقة التي صدر بها حكم، بالإضافة للحكم الصادر ضده بالحبس.
وأوضح المحامي أن المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محكمة الأسرة، نصت في الفقرة الـ 3 على أن تختص محكمة الأسرة دون غيرها، بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، وتختص في إصدار أي أمر على عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 "المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن".
مستند واحد لإقامة الدعوى
وأوضح "حمودة" أن هذه الدعوى لا تحتاج لأي مستندات غير الصيغة التنفيذية للحكم بالحبس الذي صدر بعدم سداد الزوج لنفقة الصغار، وحال عدم حضور الطرف الثاني يقوم بصدور الأمر في غيبته بمنعه من السفر.