9 اشتراطات للسلامة الإنشائية بقانون التصالح في مخالفات البناء
مجلس النواب
قانون التصالح في مخالفات البناء، أحد القوانين المهمة المنتظر صدورها فى دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأنه يحل مشكلة كثيرة من المواطنين الذين اضطرتهم الظروف إلى السكن في بناء مخالف.
ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء، أحد اهتمامات الدولة في المرحلة الحالية بهدف تقنين أوضاع المخالفين والقضاء على مخالفات البناء نهائيا.
وبصدور القانون، يجرى التصالح حتى 30 سبتمبر 2022، وهو آخر تصوير جوي جرى على مستوى الجمهورية.
ضوابط في قانون التصالح بمخالفات البناء
وهناك ضوابط في قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد، والذي ينتظر مناقشته في الجلسات البرلمانية القادمة بمجلس النواب ومن بينها ما اشتملت عليه مواد الإصدار بإحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وتعديلاته، التى لم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الجديد.
قانون التصالح في مخالفات البناء
ووفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يصبح المتقدم بطلب التصالح بموجب القانون الجديد حال صدوره غير ملزم بعدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
ويجوز لذوي الشأن وفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.
اشتمل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على محددات يجب مراعةتها لإتمام عملية التصالح، و يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي.