4 أشخاص يتسببون في إصابة شاب بـ27 غرزة.. والضحية يكشف التفاصيل 

كتب: حسن سمير

4 أشخاص يتسببون في إصابة شاب بـ27 غرزة.. والضحية يكشف التفاصيل 

4 أشخاص يتسببون في إصابة شاب بـ27 غرزة.. والضحية يكشف التفاصيل 

واقعة مأساوية تعرض لها الشاب أدهم فودة، أخصائي تغذية، عند مروره بأحد الشوارع التابعة لمنطقة بين السرايات بدائرة قسم شرطة الدقي بسيارته ببطء، وفوجئ بأحد الأطفال يعبر الطريق واصطدم به، ما استدعى نزوله من سيارته للاطمئنان على الطفل، وفحصه من وجود أي إصابات أو من عدمه؛ ليحضر في هذه اللحظة أحد الأشخاص يعتدي عليه بأبشع الألفاظ وتشابك سويًا بالأيدي وقام أحد المارة بفض تلك المشاجرة وانصرف كل منهما في الحال.

لم يتوقف المشهد عند هذا الحد؛ ففوجئ الشاب أدهم فودة خلال تواجده أسفل منزله بعد ساعات قليلة من الواقعة، بحضور الشاب وبرفقته 3 آخرون يحملون أسلحة بيضاء واعتدوا عليه أمام والدته وتسببوا في قطع جرحي بالرأس وخياطة 27 غرزة وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2935 جنح الدقي بالجيزة لسنة 2023.

إصابة خطيرة في الرأس

وقال «أدهم فودة» المجني عليه لـ«الوطن»، إن الشاب المتهم الرئيسي والشاهد الأول على واقعة اصطدام الطفل، كان يعلم بأن الطفل لم يكن به إصابات، وهو شاهد بعينيه قيام الطفل مرة أخرى من على الأرض وذهب يكمل لهوه مع الأطفال، والواقعة لم تستدع حضور المتهمين للاعتداء عليَّ بالضرب المبرح وإصابتي بإصابة خطيرة في الرأس ثم احتجزوني بالمنزل وانتظروا خارجه لعدم تمكني من الذهاب إلى المستشفى، وقمت بتحرير محضر بالواقعة واتهام كل من: «شريف س ح»، و«طارق س ح»، و«سيد م ج»، و« شريف ح ج».

عقوبة التسبب في عاهة مستديمة 

قال المحامي حمدي العربي والخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، إن المادة رقم 240 من قانون العقوبات نصت على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي أما كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وذلك وفقا لما جاءت به المادة 241. 


مواضيع متعلقة