تفاصيل حبس المتهمين بسرقة كابلات الكهرباء بالقاهرة والعقوبة المتوقعة
كابلات - صورة أرشيفية
خضع المتهمون في قضية سرقة كابلات كهربائية باستخدام أسلوب القطع، أعلى محور جيهان السادات بمنشأة ناصر بالقاهرة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة، عندما كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن باعتلاء أحد الأشخاص سور كائن بمحور جيهان السادات بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، وسرقة كابلات تغذية الكهرباء الخاصة بإنارة السور بذات المحور، بمعاونة آخر ولاذا بالفرار.
القبض على المتهمين
وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات، تم تحديد مرتكبي الواقعة 3 أشخاص مقيمين بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، وتم استهدافهم وأمكن من ضبطهم، وبحوزتهم كابل كهربائي بطول 10 أمتار، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة السرقة
وحول الموقف القانوني يقول المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.
وأضاف أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.