حبس المتهم بأداء حركات استعراضية بسيارته في القاهرة 4 أيام
حبس.. أرشيفية
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بأداء حركات استعراضية بسيارته في القاهرة، 4 أيام على ذمة التخقيقات، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتأكد من صحة الواقعة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة الانتهاء من التحريات عن الواقعة، والنشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من رصد مقطع فيديو متداول على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتضمن قيام قائد سيارة بحركات استعراضية، معرضا سلامته والمواطنين للخطر، وبالفحص بالتعامل الفني، وعلى الفور تم تحديد السيارة وضبط الشخص المتهم بقيادة سيارة في منطقة النزهة بالقاهرة، وبالتحقيقات تبين أنه يقيم في منطقة الزيتون، واعترف بارتكاب الواقعة، وجرى عرضة على النيابة العامة.
العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم
قال المحامي بالنقض ياسر سيد، إنّ قانون المرور حدد عقوبات رادعة على كل من يقود سيارته برعونة، ويؤدي حركات استعراضية في الطريق العام والتباهي والتفاخر بها، لأنه يعرض المواطنين إلى الخطر، ويؤدي إلى وقوع كثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
حبس وغرامة عقوبة المتهم
وأضاف أنّ قانون المرور نص على: «كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وفقًا للمادة 238.
وأشار إلى أنّ قانون المرور الجديد يعاقب: «بالحبس وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنية ولا تتجاوز الـ8 آلاف جنيه، وسحب التراخيص مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز عن 3 سنوات».
وأكد أن قانون المرور حدد في مادته رقم 75 عقوبة ارتكاب أي فعل يتسبب في تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، وذلك بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.