حبس عصابتين لسرقة الدراجات النارية في بولاق والخليفة.. اعرف العقوبة 

كتب: إسراء عبد العزيز

حبس عصابتين لسرقة الدراجات النارية في بولاق والخليفة.. اعرف العقوبة 

حبس عصابتين لسرقة الدراجات النارية في بولاق والخليفة.. اعرف العقوبة 

أمرت النيابة العامة بحبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهم بتهمة ارتكاب جرائم سرقة الدراجات بأسلوب كسر الجادون، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين منهم لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان في بولاق أبو العلا، بتهمة سرقة الدراجات النارية بأسلوب كسر الجادون، وضبط 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، ويقيمون بالخليفة، وتخصصوا في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات بذات الأسلوب، وتم بإرشاد المتهمين ضبط الدراجات النارية المستولى عليها، واتخذت الإجراءات القانونية، وأحيلوا إلى النيابة.

عقوبة المتهمين

وقال المحامي في النقض، ياسر سيد، إنّ المتهمين يواجهون عقوبات بالحبس والغرامة، وفقًا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة 318 التي نصت على أن «تكون العقوبة سنتين للسرقات التي لم تقترن بظروف مشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي توافر بها ظروف المشددة».

الحبس والغرامة

وأضاف الخبير القانوني، أنّه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة على المتهم ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة، وتصل لسنتين، وهذه عقوبة تكميلية ونصت عليها المادة 320، ويكون الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع في السرقة ويكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

وأوضح سيد، أنّ المادة 319 نصت على أنّه «يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بالغرامة لا تتجاوز جنيهين، إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا، وحال إن كان الفعل في الأصل جنحة، أي أنّ من السرقات العادية التي ينطبق عليه ما في نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف».


مواضيع متعلقة