حكم الأضحية للمرأة إذا كان زوجها متوفى.. دار الإفتاء توضح

كتب: رؤى ممدوح

حكم الأضحية للمرأة إذا كان زوجها متوفى.. دار الإفتاء توضح

حكم الأضحية للمرأة إذا كان زوجها متوفى.. دار الإفتاء توضح

يهتم الكثيرون بالفتاوى المختلفة المتعلقة بالأضحية ونوعها، فضلاً عن المضحي وشروطه، وعلى خلفية ذلك ترد أسئلة عديدة إلى دار الإفتاء المصرية حول ذلك الأمر، ومن تلك الأسئلة ما ورد حول حكم الأضحية للمرأة إذا كان زوجها متوفي، ويوضح التقرير التالي حكم الأضحية للمرأة إذا كان زوجها متوفى، وذلك وفقاً لفتاوى دار الإفتاء.

حكم الأضحية للمرأة إذا كان زوجها متوفى

وحول سؤال حكم الأضحية للمرأة إذا كان زوجها متوفى، أوضحت دار الإفتاء المصرية وفقاً للدكتور علي جمعة، أنه لا يشترط على المرأة الأرملة الأضحية إطلاقاً فهي سُنة وليست فرضاً، لافتاً إلى أنَّه لا يشترط على الأرملة أن تضحي فليس واجباً عليه الأضحية. 

حكم الأضحية عند جمهور الفقهاء

وحول حكم الأضحية فقد اجمع الجمهور على أنها سنَّة مؤكَّدة -أي إنَّه لا إثم في تَركها- يفوت المسلمَ خيرٌ كبير بتركها إذا كان قادرًا على القيام بها، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه ابن ماجه والترمذي.

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنّ بعض أهل العلم أفتوا بوجوبها، منهم أبو حنيفة ومالك في أحد قوليه. وممن قال بأنها سنَّة مَن ذهب إلى أنها سنَّة عين، لا تجزئ إلا عن صاحبها فقط، ومنهم من ذهب إلى أنها سنَّة عين في حق المنفرد، وسنَّة كفاية في حق أهل البيت الواحد، وهذا رأي الشافعية والحنابلة، وهو ما نميل إليه، فالشخص يضحي عن نفسه وعن أهل بيته ولو بالشاة الواحدة؛ قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً». أخرجه مالك وصححه النووي في «المجموع». وأهل البيت الواحد هم من تلزم الشخص نفقتهم، ومعنى كونها سنَّة كفاية سقوط المطالبة عن الجميع بفعل الواحد منهم، لا حصول الثواب لكل منهم، إلا إذا قصد المضحي تشريكهم في الثواب.


مواضيع متعلقة