5 إجراءات لإتمام التصالح في التصرف بأملاك الدولة الخاصة

كتب: ولاء نعمة الله

5 إجراءات لإتمام التصالح في التصرف بأملاك الدولة الخاصة

5 إجراءات لإتمام التصالح في التصرف بأملاك الدولة الخاصة

نظم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي تناقشه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الأسبوع المقبل عددا من الإجراءات الخاصة بعملية التصالح والتي تعد خطوة ضمن خطة الدولة لتحقيق التصالح في مخالفات البناء.

ووفقا للإجراءات التي حددتها الحكومة في مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، هناك عدة خطوات لتحقيق عملية التصالح بخطوات مبسطة وهي كالتالي:

- تحدد المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

- يجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع.

- تشكل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز.

- تختص اللجان بفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها، ويحق للجنة طلب   استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة.

جهات مسئولة عن قبول أوراق التظلم

- تشكيل لجان لنظر التظلمات، ويكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده، وذلك خلال 15 يوماً من إعلانه لهم.

- يتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز.

المبلغ المستحق لإتمام إجراءات التصالح

- تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات استحالة إزالة التعدي على الأراضي المخصصة للنفع العام، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته عن 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً، يزيد بنسبة 5% كل عام، وذلك إلى حين إتمام إزالة التعدي.

- يجوز للمحافظة المختصة تحصيل مبلغ مقابل الانتفاع من واضع اليد حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه، خلال 60 يوما من العمل بأحكام هذا القانون، على أن يؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل، تُخصص لمشروعات المحافظة.

- يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد فئات هذا المقابل وفقاً لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع.

- يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة.

 

 


مواضيع متعلقة