5 حقوق للمرضعة في قانون العمل.. منها فترتين راحة يوميا 

كتب: محمد أباظة

5 حقوق للمرضعة في قانون العمل.. منها فترتين راحة يوميا 

5 حقوق للمرضعة في قانون العمل.. منها فترتين راحة يوميا 

ينظم قانون العمل كل ما يتعلق بحقوق العاملين من بينهم النساء سواء الحوامل أو المرضعات، لتسيير حركة العمل بما يضمن لهم ولجهة العمل حق كل طرف منهما، ولذلك حدد القانون عددا من الحقوق للمرأة المرضعة، والتعامل معها في نطاق العمل من ساعات راحة وغيرها.

وحددت المادة رقم «93» من قانون العمل حقوق المرأة المرضعة العاملة، والتي جاءت على النحو التالي: 

حقوق العاملة المرضعة

- يكون للعاملة التي ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع الحق في الحصول على الراحة في أثناء العمل.

- يحق للعاملة المرضعة الحصول على فترتين أخريين للرضاعة، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.

- يحق للمرضعة العاملة أن تضم فترتين الراحة معا.

- تحسب فترتي الراحة الإضافيتان من ساعات العمل.

- لا يترتب على فترات الراحة أي تخفيض في أجر العاملة المرضعة

حقوق المرأةالحامل في قانون العمل

وقبل فترة الوضع نصت المادة رقم «91» من قانون العمل، أنّ العامة التي أمضت 10 أشهر أو أكثر في العمل لها الحق في الحصول على إجازة وضع مدتها 90 يوما، وذلك بتعوض مساوي للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتى تليه.

ويشترط من أجل الحصول على إجازة وضع تقديم شهادة طبية تفيد بالتاريخ المرجح حدوث الوضع فيه، كما أنه لا يجوز تشغيل العاملة خلال الـ45 يوما التالية للوضع، ولكن لا يجوز للحامل الحصول على إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.


مواضيع متعلقة