ما عقوبة مخالفة حملات مرشحي الرئاسة لضوابط الدعاية؟.. «الوطنية للانتخابات» توضح
الهيئة الوطنية للإنتخابات _ ارشيفية
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، أمس، قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2023، في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
وحدد قانون الانتخابات الرئاسية ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، والمحظورات التي يجب تجنبها من قبل المرشحين، وكذا عقوبة مخالفة تلك الضوابط والمحظورات.
غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه
ونص قانون الانتخابات الرئاسية، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون رقم 22 لسنة 2014.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (24) من هذا القانون، وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال، يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
محظورات الدعاية الانتخابية
ويجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحظر بوجه خاص التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.