البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون تغليظ عقوبات التعرض للغير والتنمر
الدكتور علي جمعة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، نهائيا على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام العقوبات.
الهدف من تعديل قانون العقوبات
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن الهدف من تعديل قانون العقوبات بشكل عام هو القيام بوظيفتين، الوظيفة الأولى الردع الخاص وتنصرف إلى مرتكب الجريمة.
وقال: «أما الوظيفة الثانية وهي الردع العام والغرض منه إطلاع الأسرة والمجتمع ودور العبادة على الغرض من هذه التعديلات الهامة».
واستطرد المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: «هنا يأتي دور الإعلام في هذا الصدد، لذلك أرجو أن يتم تناول التعديلات المقدمة على قانون العقوبات بصورة مكثفة، لتنبيه كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم البشعة الارتداد عنها قبل وقوعها»، موضحا «لأن الوقاية خير من العلاج».
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية إجراء تعديلات على قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، وطالبت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بضرورة رفع الوعى لدى المجتمع بخطورة استمرار ظاهرتي التحرش والتنمر ضد المرأة المصرية.
التعديلات المقدمة من الحكومة تتوافق مع المواثيق
وأشار الدكتور علي جمعة، عضو مجلس النواب، ومفتي الجمهورية السابق، إلى أن قضية التحرش والتنمر تعد قضية إنسانية ودينية.
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع بتعديل قانون العقوبات، أن الدين يحرم الاعتداء على المرأة.
وشدد الدكتور علي جمعة على ضرورة إضافة برامج التربية والتعليم وبرامج الإعلام إلى التشريع.
وأوضح الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات المقدمة من الحكومة تتوافق مع المواثيق الدولية التي تحض على نبذ العنف ضد المرأة، قائلا: «أؤيد التعديلات المقدمة من الحكومة لمواجهة ظاهرة التحرش».
ووفقا لتعديل مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكرر) و٣٠٦ مكرر "ب" ـ فقـرة ثانيـة)، و(۳۰۹ مكرر "ب" - فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:
مادة 306 مكررا "أ" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس 4 سنوات. وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة): وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.