«النواب» يناقش تشديد عقوبة التحرش والتنمر داخل العمل بقانون العقوبات
مجلس النواب
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا مهمًا، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بعد قليل، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس الوزراء.
تستهدف التعديلات المستحدثة تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة داخل مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
أبرز التعديلات المستحدثة
ووفقًا لمشروع القانون يستبدل بنصوص المواد أرقام (306 مكررا) و306، و(309 مكررا ب – فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية: مادة (306 مكررا أ فقـرة ثانيـة) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات.
مشروع القانون المقدم من الحكومة
وأكّدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة أن المادة 10 من الدستور الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتنص المادة 53 منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أنَّ الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها من خلال إجراء تعديلات تشريعية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أنَّه تلاحظ في الآونة الأخيرة أنَّ هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر، حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.