«الإفتاء»: التعامل بـ«الفيزا كارد» في البيع والشراء جائز شرعا.. ليس ربا
حكم التعامل ببطاقة الائتمان ـ تعبيرية
حسمت دار الإفتاء الجدل حول حكم الشرع في التعامل ببطاقة الائتمان «الفيزا كارت»، موضحة أن بطاقات الائتمان هي مستندات يعطيها مُصدِرُها -البنك المصدر- لشخصٍ طبيعي أو اعتباري «حامل البطاقة»، بناء على عقد بينهما يُمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعتمد المستند -التاجر- دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمنه التزام المُصدِر بالدفع.
التعامل ببطاقات الائتمان
وأضافت الإفتاء أن الدفع يكون من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد تأخير على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد.
رسوم بطاقات الائتمان
وتابعت الدار أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسوم خدمية، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوع من العمولة المتفق عليها مُسبقا، وكل ذلك جائز شرعًا؛ لأنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا.