«الإفتاء» توضح حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة
دار الإفتاء
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة، مؤكدة أنه يحرم باتفاق صيام يوم العاشر من ذي الحجة؛ لأنه يوم عيد الأضحى، لافتة إلى تحريم صوم يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر.
حكم صيام أيام التشريق
واستشهدت الإفتاء، بأن هذه الأيام منع صومها؛ بحديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ؛ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ، رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وحديث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ» أخرجه مسلم في صحيحه.
صوم الحاج
وقالت الدار، إنه يستحب للحاج أن يصوم الأيام الثمانية الأُوَلى من ذي الحجة، وأن يُفطر يوم عرفة، فإن صامه فلا إثم عليه، والأَوْلَى عدم صومه، موضوحة أنه يستحب صوم الأيام السبعة الأُوَلى مِن ذي الحجة للحاج وغيره، أمَّا صوم يوم عرفة ويوم التروية للحاج فيجوز صومهما إذا كان الصوم لا يضعفه عن أداء أفعال الحج ولا عن الوقوف بعرفة والدعاء في ذلك الموقف الشريف؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ» (رواه أبو داود)، فالنهيُّ محمول على ما إذا كان الصومُ يُضعِف الحاج.
وعليه فيستحب للحاج أن يصوم الأيام الثمانية الأوَلى من ذي الحجة إذا كان هذا لا يُضعفه عن القيام بأعمال الحج والعمرة، ويستحبُّ له فطر يوم عرفة للتقوِّي على الوقوف والدعاء في هذا اليوم المبارك، فإن صامه وكان الصوم لا يُضعِفه عن ذلك فلا حرج عليه.