حكم إجبار المرأة على الزواج.. «البحوث الإسلامية»: لا يصح العقد
الزواج- تعبيرية
أوضح مجمع البحوث الإسلامية، عبر موقعه الرسمي، حكم زواج المرأة ممن لا ترغب في الزواج منه، وقال المجمع إن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وأحاسيسها.
حكم زواج المرأة من شخص لا ترغب في الزواج منه
وشدد المجمع على أنه لا يجوز إكراه المرأة على الزواج ممن لا ترغب في الزواج منه، وإذا أكرهها على النكاح فلا يصح هذا النكاح، وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم.
ولفت إلى أنّ دليل زواج البنت برضاها واختيارها، ما رواه مسلم «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن»، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال «أن تسكت»، وفي رواية «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها».
وذكر الحارث في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل زوج بنته دون أن يستشيرها «أشيروا على النساء في أنفسهن».
وتابع: «يجب احترام رأي المرأة عند الزواج، ولا بد من موافقتها عليه إما بالقول من الثيب وإما بالسكوت من البكر، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى من زوجت بغير رضاها، إن شاءت أمضت وإن شاءت رفضت».
واقع من السنة النبوية عن رفض إجبار المرأة على الزواج من شخص لا تريده
وروى البخاري أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة- وكانت ثيبا - فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، وفي السنن أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لها الخيار في إمضاء هذا الزواج وفي فسخه، وروى أحمد والنسائي وابن ماجه أن رجلًا زوج بنته بغير استشارتها، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته. فجعل الأمر إليها، فلما رأت ذلك قالت: أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت أن أعلم النساء أنه ليس للأباء من الأمر شيء.
وروى عبد الرزاق أن امرأة قتل عنها زوجها يوم أحد ولها منه ولد، فخطبها عم ولدها ورجل آخر، فزوجها أبوها من هذا الرجل، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تريده، وتريد عم ولدها لأنه أخذ منها ولدها، فقال لأبيها «أنت الذي لا نكاح لك اذهبي فانكحي عم ولدك».