«القومي للمرأة» يكشف طريقة تسجيل المولود الجديد وعقوبة التخلف
أرشيفية
استقبل مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، العديد من الاستفسارات، بشأن إجراءات الإبلاغ عن وقائع الميلاد وتسجيل الأطفال، وإن كان هناك عقوبات حال عدم تسجيل المولود، وهو ما أجاب عنه المكتب في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
عقوبة عدم تسجيل المولود الجديد
وأوضح مكتب شكاوى المرأة، أنه وفقًا لقانون الأحوال المدنية، تفرض غرامة تتراوح بين 100 و200 جنيه على من يتخلف عن إبلاغ السلطات عن ولادة طفل، وذلك وفقًا للمادة 66 من نص القانون.
ولفت القومي للمرأة، إلى أنه في حال امتنع موظفو الصحة عن قبول التبليغ من والدة الطفل فقط، فإن ذلك يعد مخالفًا للمادة 20 من قانون الأحوال المدنية، وفي هذه الحالة، يجب التوجه إلى إدارة السجلات بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
واوضح مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، أنه في حال رفض رئيس قسم السجل المدني تسجيل الواقعة، يحق للمعني تقديم تظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية خلال 7 أيام، مع الرد خلال 30 يومًا، كما أشار إلى حالة رفض التظلم، وهنا يمكن تقديمه إلى مدير مصلحة الأحوال المدنية، وفي حال استمرار الرفض، يتم رفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية المختصة.
إجراءات التبليغ عن المولود الجديد
وعن إجراءات التبليغ عن المولود الجديد وتسجيله، قال مكتب شكاوى المرأة، أن الأمر يتلخص في 3 خطوات تتلخص بالآتي:
1. يجب الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يومًا من حدوثها، وإلا يعتبر المولود غير مسجل، ويتم تقديم التبليغ على نسختين من النموذج المعد، ويتضمن بيانات تثبت صحة الواقعة، طبقًا للمادة 19 من قانون الأحوال المدنية.
2. يتم إبلاغ مكتب الصحة المختص بالدائرة التي حدثت فيها واقعة الميلاد في حال عدم وجود مكاتب صحة، كما يتم التبليغ عبر العمدة أو شيخ القرية المعتمدين، ويتم إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة.
3- بعد ذلك، يتسلم المعني شهادة التحصين ضد الأمراض وإيصال استلام شهادة الميلاد من السجل المدني، وذلك وفقًا للمادتين 4 و22 من قانون الأحوال المدنية.