الإدارية العليا تقضي بعدم أحقية العامل المفصول في المطالبة براتبه عند عودته
الإدارية العليا تقضي بعدم أحقية العامل المفصول في المطالبة براتبه عند عودته
- المحكمة الإدارية العليا
- مجلس الدولة
- راتب العامل
- شروط إستحقاق الراتب
- موظفي الدولة
- تعويض العامل
- المحكمة الإدارية العليا
- مجلس الدولة
- راتب العامل
- شروط إستحقاق الراتب
- موظفي الدولة
- تعويض العامل
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا مفاده تضمن عدم أحقية الموظف في صرف راتبه بعد انقطاعه عن العمل وصدور قرار جزاء ضده بإنهاء الخدمة، أو بعقابه بأي صوره حتى عودته ولو صدر له حكم قضائي بالعودة.
الأجر مقابل العمل
وذكرت الإدارية العليا، في حكمها، أن الأجر مقابل العمل، وأن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يترتب عليه استحقاق العامل لمرتبه تلقائياً نظراً لأنه لم يؤد لجهة عمله العمل الذي يستحق عنه أجراً، خلال فترة عدم تعيينه أو أبعاده عن مباشرة عمله.
أساس استحقاق العامل للراتب
وأوضحت المحكمة، أن مناط استحقاق العامل لهذا الراتب توافر أركان المسئولية الإدارية الموجبة لإلزام جهة عمله بالتعويض، مشيرة إلى أن المرتبات وما في حكمها كالبدلات وغيرها لا تستحق تلقائياً بمجرد صدور حكم لصالح الموظف وعودته لعمله بعد الفصل.
واستكملت أن الأجر مقابل العمل، فإذا لم يباشر العامل عملاً فإن ما يستحقه في ضوء حكم الإلغاء للعقاب الموقع عليه، ليس هو المرتب أو الأجر، وإنما تعويضاً أثناء فترة إبعاده عن مباشرة عمله وفقاً للقواعد العامة في التعويض، إذا توافرت شروطه.