أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز المسح على جوارب النساء الشفافة للوضوء
الشيخ أحمد وسام
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم المسح الجوارب في الوضوء، خصوصًا للنساء اللاتي يرتدين أنواعًا متعددة من الشراب بأطوال مختلفة ومنها الشفافة.
المسح على الجوارب
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إن الجورب يجب أن يكون ساترًا لمنطقة القدمين حتى فوق الكعبين، بحيث يغطي العظام البارزة للكعبين، مشددا على ضرورة أن يكون الشراب من مادة غير شفافة، بحيث لا يظهر لون البشرة من خلاله.
وأشار إلى أن الشراب يختلف في طوله حسب الأنواع المختلفة، مثل الشراب الكلاسيكي الذي يغطي الكعب أو الشراب الرياضي الذي لا يتعدى الكعب أما بالنسبة للشراب الخفيف، مثل الذي يرتديه البعض داخل الأحذية لتفادي الانزلاق أو للتدفئة، فيجب أن يكون سميكًا بما يكفي لكي لا يظهر لون الجلد، أي لا يكون شفافًا.
المسح على جورب شفاف للضرورة مسألة خلافية
وأضاف أنه إذا كان الشراب شفافًا، فلا يجوز المسح عليه في الوضوء، لأن المسح يكون على الخف أو الجورب السميك الذي يغطّي القدم بشكل كامل، لكن في حالة الضرورة، إذا كان الشخص في موقف يضطر فيه إلى الصلاة ولا يستطيع خلع الشراب الشفاف، يمكنه أن يصلي ويعتبر ذلك مسألة خلافية.
وأوصى بأن الشخص في هذه الحالة يمكنه أن يخرج من الخلاف بوضوء صحيح عن طريق غسل القدمين بدلًا من المسح على الشراب الشفاف، خاصة إذا كان هناك شك في صحة المسح على الشراب الشفاف.
وأضاف أن الأهم هو عدم تعطيل الصلاة بسبب هذه المسألة، وأن الإنسان ينبغي أن يبذل ما في وسعه من اجتهاد لتجنب الخلافات الفقهية، ويقوم بما يحقق له الوضوء والصلاة بشكل صحيح.