قانون العمل الجديد.. حماية للمرأة العاملة والأطفال
قانون العمل الجديد.. حماية للمرأة العاملة والأطفال
ظهر الكثير من المكاسب، ليس فقط للعمال من خلال حفظ حقوقهم، لكن حقق القانون فوائد ومكاسب وحماية للمرأة العاملة، وحماية الأطفال من العمالة واستغلالهم في بعض أنواع العمل التي كانت منتشرة، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.
حماية عمالة الأطفال
وحظر قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم، بدءًا من 14 عامًا، بشرط عدم الإخلال باستكمال تعليمهم، وفي حالة عمالة الأطفال في سن 15 عامًا ألزم القانون صاحب العمل بإصدار بطاقة تدريب معتمدة من الجهة الإدارية المختصة للأطفال دون 15 عامًا، ومنع تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال التي تهدّد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، أو تعوق مواصلتهم للتعليم، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقّعة من مصر.
وحدّد القانون الحد الأقصى لساعات عمل الطفل بـ6 ساعات يوميًا فقط، على أن تتخللها فترات راحة لا تقل عن ساعة، مع حظر تشغيلهم في العمل الإضافي أو أيام العطلات.
وحظر القانون تشغيل الأطفال في أنواع العمل الصعبة، أو في الأماكن النائية وتوفير الحماية والمعاملة الكريمة للطفل.
مكاسب المرأة العاملة
وتضمن القانون زيادة امتيازات المرأة العاملة، حيث نص القانون على منح المرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل ما قبل الوضع وما بعده، على ألا تقل فترة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا، وخفّض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بواقع ساعة، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر إلزامها بالعمل الإضافي حتى مرور 6 أشهر على الولادة.
كما حظر القانون فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو عقب عودتها منها، إلا إذا ثبت وجود سبب مشروع.
وألزم القانون أصحاب العمل بتطبيق نظام العمل المرن أو عن بُعد للمرأة التي ترعى طفلًا من ذوي الإعاقة.
وألزم القانون صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة أو أكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات.