مجلس الدولة: البناء دون ترخيص أو بالمخالفة للشروط يبرر قرار الإزالة

كتب: محمد عيسى

مجلس الدولة: البناء دون ترخيص أو بالمخالفة للشروط يبرر قرار الإزالة

مجلس الدولة: البناء دون ترخيص أو بالمخالفة للشروط يبرر قرار الإزالة

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائياً مهماً بشأن مخالفات البناء، مؤكّدة أنَّ إقامة أي بناء بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح يُعد سبباً كافياً ومشروعاً لصدور قرار الإزالة من الجهة مانحة الترخيص، متى كان القرار صادراً بناءً على تفويض صحيح وممن يملك سلطة إصداره، موضحة أنَّ بناء صاحب الشأن بنسبة تزيد على المسموح به في الترخيص يمثل مخالفة صريحة تستوجب الإزالة طبقاً للقانون، ولا يعتد بأي مطالبة بتقنين الأوضاع ما لم يتمّ الحصول مسبقاً على ترخيص أو تعديل الترخيص وفقاً للإجراءات والشروط القانونية المحددة.

لا يجوز تعديل تصريح الممنوح بالبناء بعد إصداره

كما شددت على أنَّ امتناع الجهة مانحة الترخيص عن تعديل الترخيص لا يُعد قراراً يمكن الطعن عليه أمام القضاء إذا لم يقدم صاحب الشأن طلباً مستوفياً للشروط والإجراءات المقررة قانوناً، معتبرة أنَّ احترام الإجراءات القانونية في الحصول على الترخيص أو تعديله يمثل شرطاً جوهرياً يبرر ولاية الجهة مانحة الترخيص في التدخل.

الالتزام بالترخيص الممنوح للمواطن

ووفقاً للمحكمة، فإنّ الترخيص الممنوح بالبناء للمواطن لا يجيز له إنشاء أي مبان أو منشآت إلا في حدود التصريح، وإلا اعتبر ما زاد عن الترخيص الممنوح مخالفاً للقانون فيوجب إزالة البناء بالكاملز


مواضيع متعلقة