«الإفتاء» توضح حكم إخراج العم زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار

كتب: يسرا البسيوني

«الإفتاء» توضح حكم إخراج العم زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار

«الإفتاء» توضح حكم إخراج العم زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى رسمية لها، حٌكم إخراج العم زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار، مٌؤكدة أن الأمر مٌرتبط بمدى وجود التزام نفقة شرعي على العم تجاه هؤلاء الأطفال.

حٌكم إخراج العم زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه في حال كان العم ملزما قانونيا أو شرعيا بنفقة أولاد أخيه الصغار، نتيجة عدم وجود من ينفق عليهم من الأب أو الجد أو غيرهما من الأصول والفروع، أو إذا فرض القاضي عليه النفقة، فإن إخراج الزكاة لهم غير جائز شرعا، إذ إن نفعهم بذلك يعود إلى نفسه، ويعتبر كأنه أنفق على نفسه من أموال الزكاة.

تمكين المسلمين من أداء فريضة الزكاة

أما في الحالة التي لا يكون فيها العم ملزما بالنفقة عليهم، فإنه يجوز له إنفاق أموال الزكاة عليهم، طالما هم فقراء لا يملكون نفقتهم، مُشيرة إلى أن العم في هذه الحالة يحصل على أجرين، الأول أجر إخراج الزكاة، وأجر صلة الرحم والمودة.

تأتي هذه التوضيحات في إطار حرص دار الإفتاء على تمكين المسلمين من أداء فريضة الزكاة على الوجه الصحيح، وتحقيق أقصى استفادة للفقراء والمحتاجين ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية.


مواضيع متعلقة