قانون العمل يحدد إجازة الوضع بـ4 أشهر.. تمنح 3 مرات فقط طوال الخدمة

كتب: محمد أباظة

 قانون العمل يحدد إجازة الوضع بـ4 أشهر.. تمنح 3 مرات فقط طوال الخدمة

قانون العمل يحدد إجازة الوضع بـ4 أشهر.. تمنح 3 مرات فقط طوال الخدمة

وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم إجازة الوضع ورعاية الأمومة، في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم المرأة العاملة ومراعاة احتياجات الأسرة المصرية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحياة العملية والمسؤوليات الأسرية، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق أصحاب الأعمال واستقرار بيئة العمل.

4 أشهر مدفوعة الأجر للأم العاملة

نصت المادة (54) من قانون العمل على أن للعاملة الحق في إجازة وضع مدتها 4 أشهر تشمل الفترة السابقة على الولادة والتي تليها، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، ويُشترط للحصول على الإجازة تقديم شهادة طبية موثقة تحدد التاريخ المتوقع للولادة، مع احتفاظ العاملة بأجرها الكامل طوال مدة الإجازة، كما يؤكد قانون العمل أن هذه الإجازة تمنح لثلاث مرات فقط طوال فترة خدمة العاملة لدى صاحب العمل، ضمانًا لتحقيق العدالة والتوازن في الحقوق والواجبات داخل سوق العمل.

تخفيف ساعات العمل

وأقر القانون بتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها في ساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر بعد الولادة، مراعاة لحالتها الصحية وحمايةً للأم والجنين.

ولم يقتصر دعم القانون على الإجازات فقط، إذ ألزم أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 100 عاملة فأكثر بإنشاء دور حضانة أو توفير أماكن مناسبة لرعاية الأطفال أثناء ساعات العمل، كما منح الأمهات العاملات ساعة يومية للرضاعة لمدة تصل إلى عامين من تاريخ الوضع، لضمان استمرار الرعاية الصحية والنفسية للمولود دون التأثير على المسار المهني للأم.