إذا بعت قطعة أرض واحتفظت بثمنها.. فمتى تجب الزكاة على المبلغ؟

كتب: يسرا البسيوني

إذا بعت قطعة أرض واحتفظت بثمنها.. فمتى تجب الزكاة على المبلغ؟

إذا بعت قطعة أرض واحتفظت بثمنها.. فمتى تجب الزكاة على المبلغ؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن ثمن قطعة الأرض المودع في البنك تجب فيه الزكاة شرعا متى توافرت شروط الوجوب، موضحة أن العبرة في ذلك ببلوغ المال النصاب الشرعي ومرور الحول عليه.

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، أنّ الزكاة تصبح واجبة إذا بلغ ثمن الأرض المودع في البنك نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة، والمقدر بقيمة 85 جراما من الذهب الخالص، ومر عليه عام قمري كامل، وكان المال فائضا عن حاجة صاحبه الأساسية.

وأضافت أنّ مقدار الزكاة الواجبة في هذه الحالة يقدر بنسبة 2.5% من إجمالي المبلغ، باعتباره من الأموال النقدية التي تنطبق عليها أحكام الزكاة.

وشددت دار الإفتاء على أهمية تحري الدقة في حساب الزكاة وأدائها في وقتها، لما تمثله من ركن أصيل من أركان الإسلام، ودورٍ محوري في تحقيق التكافل الاجتماعي ودعم الفئات المستحقة.


مواضيع متعلقة