حقوق الطفل في العمل بالقطاع الخاص.. ماذا قال قانون العمل؟
حقوق الطفل في العمل بالقطاع الخاص.. ماذا قال قانون العمل؟
حرص المشرع عند وضع مواد قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025، فيما يتعلق بضوابط وحقوق عمل الأطفال بمنشآت القطاع الخاص، على تشديد وتوضيح الضوابط التي تضمن تحقيق الحماية لحقوق الطفل العامل، ولذلك تضمن قانون العمل 8 مواد بالتفاصيل من المادة 61 إلى 68 عن الحقوق.
حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما
ونصت المادة 62 على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم 14 عاما بما لا يعيقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلا دون سن الـ15 بمنحه بطاقة تثبـت أنّه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل معتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
يجوز تدريب الأطفال متى بلغت سنهم 12 عاما
كما تضمنت المواد من 63 إلى 68 تحقيق حقوق الطفل العامل كما يلي:
ـ حظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو قبل الوصول إلى 14 سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم 12 سنة.
ـ حظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا.
ـ تخصيص مدة زمنية أثناء العمل، لا تقل عن ساعة، لتناول الطعام.
- تخصيص وقت راحة بحيث لايشتغل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة
- حظر تشغيل الطفل بعد الساعة 7 مساء وحتى 7 صباحا.
ـ لا يجب تشغيل الأطفال أقل من 16 سنة إلا بالحصول على موافقة من مديرية العمل بالمحافظة وبحد أدنى 12 سنة، وفي أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بانتظامهم في الدراسة.
ـ حظر تشغيل الأطفال فى أي من أنواع الأعمال الخطرة على حياتهم وصحتهم.
- حصول الطفل العامل على أجر مناسب للعمل الذي يقوم به.
- إلزام صاحب العمل بالتأمين على الأطفال لديه.
ـ إلزام صاحب العمل بمنح الطفل العامل لديه 7 أيام زيادة إجازة سنوية عن الإجازة المحددة لباقي العاملين.