10 مكاسب للمرأة العاملة في قانون العمل.. مزايا تضمن حقوقها وأطفالها
10 مكاسب للمرأة العاملة في قانون العمل.. مزايا تضمن حقوقها وأطفالها
يمثِّل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ترجمة لالتزام الدولة بتعزيز مكانة المرأة، ودعم تمكينها الاقتصادي نحو بناء بيئة عمل أكثر إنصافا وشمولية، إذ تضمَّن القانون حزمة من التشريعات التي تضمن حماية حق المرأة العاملة دون تمييز، وحماية الأمومة وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يتيح التوفيق بين العمل والحياة الأسرية.

حقوق دون تمييز
وفقًا لعدد من مواد قانون العمل، برزت حقوق المرأة العاملة والحاضنة كالتالي:
- الحصول على أجر متساوٍ مع العاملين من الذكور عن العمل ذى القيمة المتساوية، «ويضم الأجر كل صوره وعناصره من مزايا نقدية وعلاوات وحوافز وبدلات ومكافآت»
- ألزم القانون في المادة 60 منه، أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة في مقر العمل أو التعاقد مع دار قائمة، لرعاية أطفال العاملات أثناء ساعات العمل .
وفي حالة المنشآت التي يقل عدد العاملات فيها عن 100 عاملة وتقع في منطقة واحدة، أتاح القانون إمكانية الاشتراك في إنشاء حضانة مشتركة.
- منح القانون أصحاب الأعمال خيارا بديلا بتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار حضانة خارجية، وذلك وفقا للضوابط التي يصدرها وزير العمل بالتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
- منع فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو عقب عودتها منها، إلا إذا ثبت أن الفصل تم لأسباب مشروعة، بحسب المادة 55.
إجازة وضع مدفوعة الأجر
- حق العودة إلى وظيفتها الأصلية أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء إجازة الوضع، مع الاحتفاظ بكل الحقوق والمزايا.
- منح القانون المرأة العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، تشمل ما قبل الوضع وما بعده، على ألا تقل فترة ما بعد الولادة عن 45 يوما، بحسب المادة 54، ويسمح بالحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات خلال مدة الخدمة، كما خفض القانون ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة يوميا بدءا من الشهر السادس، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية خلال فترة الحمل وحتى مرور 6 أشهر من الولادة.
- منح العاملة فترتي رضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة خلال أول عامين من تاريخ الوضع، تحتسبان ضمن ساعات العمل دون أي خصم في الأجر فقا للمادة 56.
- منح المرأة العاملة في منشآت تضم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة لرعاية الطفل دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة مرور عام على التحاقها بالعمل، ووجود فاصل زمني لا يقل عن سنتين بين كل إجازتين وفقا لما جاء بالمادة 57.
- أعطى القانون الحق للعاملة في إنهاء عقد عملها بمحض إرادتها في حالات الزواج أو الحمل أو الإنجاب، بشرط الإخطار خلال 3 أشهر من حدوث الحالة وفقا للمادة 58، مع الحفاظ على جميع حقوقها القانونية والتأمينية.
-إلزام أصحاب الأعمال في المادة 59 بتعليق نظام تشغيل النساء في أماكن العمل، متضمنا ترتيبات العمل المرن والبعدي، خاصة للمرأة التي ترعى طفلا من ذوي الإعاقة أو الأقزام، مع ضرورة أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة قبل إصدار قرارات تشغيل النساء في أعمال معينة.