حد أدنى للعلاوات السنوية.. تعرف على نسبة الـ3% الملزمة لكل الشركات وفقا لقانون العمل الجديد
حد أدنى للعلاوات السنوية.. تعرف على نسبة الـ3% الملزمة لكل الشركات وفقا لقانون العمل الجديد
- علاوة
- السنوية
- حد أدنى
- العمل
- حقوق
- العاملين
- الأعمال
- علاوات
- حوافز
- اجور
- اجر
- مرتب
- تعديل
- قانون
- جديد
- سوق
- الاستقرار
- دورية
- سنوية
- المادة
- المجلس القومي للأجور
- 3%
- اقتصادية
- صرف
- الإعفاء
- المنشأة
- قانون العمل الجديد
- الدولة
- فلوس
- أجر
- راتب
- رواتب
- موعد
- شركة
- شركات
- الشركة
كتب- أحمد محيي:
شهد قانون العمل، خلال الفترة الأخيرة، تعديلات مهمة في ظل سعي الدولة إلى تطوير بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز الاستقرار داخل سوق العمل، إلا أن تساؤلات تظل مطروحة حول كيفية احتساب المستحقات الدورية للعامل، ومواعيد صرفها، وما يحدث في حال تعثر المنشأة اقتصاديًا.
علاوة سنوية إلزامية بحد أدنى
أكدت المادة رقم (12) من قانون العمل الجديد وجود التزام قانوني يقع على عاتق المنشآت بصرف مستحقات دورية منتظمة، حيث نص القانون على أن العاملين الخاضعين لأحكامه يستحقون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وهو حد أدنى لا يجوز النزول عنه.
متى تكون العلاوة السنوية مستحقة؟
وأوضح قانون العمل الجديد، أن هذه العلاوة لا تترك للأهواء الشخصية أو لتقدير الإدارة المنفرد، بل تستحق بمجرد انقضاء سنة ميلادية كاملة من تاريخ التعيين داخل المنشأة، أو بمرور عام على تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
دور المجلس القومي للأجور في الأزمات
وفيما يتعلق بقدرة الشركات على عدم صرف هذه العلاوة، أشارت نصوص القانون إلى أنه في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية استثنائية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يعرض الأمر فورا على المجلس القومي للأجور، باعتباره الجهة المختصة بالبت في طلبات تخفيض العلاوة أو الإعفاء منها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ عرض الطلب، بما يراعي إمكانيات المنشأة دون الإخلال بحقوق العاملين.