حكم قضائي.. المطلقة الحاضنة ليست ملزمة بإخلاء مسكن الزوجية إذا لم تكن طرفا في الدعوى

كتب: محمد عيسى

حكم قضائي.. المطلقة الحاضنة ليست ملزمة بإخلاء مسكن الزوجية إذا لم تكن طرفا في الدعوى

حكم قضائي.. المطلقة الحاضنة ليست ملزمة بإخلاء مسكن الزوجية إذا لم تكن طرفا في الدعوى

أكدت محكمة النقض، في حكم قضائي حديث، مبدأً مهمًا يتعلق بحقوق المطلقة الحاضنة، إذ قضت بأن الحكم الصادر بإنهاء عقد إيجار مسكن الزوجية أو إخلائه لا يسري في مواجهتها إذا لم تكن طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم، حتى ولو كان النزاع بين المؤجر وطليقها.

وأوضحت المحكمة، في الطعن رقم 13802 لسنة 93 قضائية، أن حجية الأحكام القضائية لا تمتد إلا إلى أطراف الخصومة أو من يمثلهم قانونًا، وبالتالي يحق للمطلقة الحاضنة التمسك بعدم الاعتداد بالحكم الصادر ضد طليقها متى كانت خارج الخصومة.

حق الاستمرار في شغل مسكن الزوجية

وأضافت المحكمة أن المادة 18 مكرر ثالثًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تكفل للمطلقة الحاضنة حق الاستمرار في شغل مسكن الزوجية طوال مدة الحضانة إذا لم يوفر لها المطلق مسكنًا مناسبًا، سواء كان المسكن مؤجرًا أو غير مؤجر وفقًا للضوابط القانونية.

تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية يستند إلى حقها في مسكن الحضانة

وشددت محكمة النقض على أن قرار تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية يستند إلى حقها في مسكن الحضانة، وأن صدور حكم لاحق بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر لا يكون حجة عليها إذا لم تكن مختصمة في تلك الدعوى.

وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن، مؤكدة سلامة الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم الاعتداد بحكم إخلاء الشقة في مواجهة المطلقة الحاضنة، باعتبارها من الغير بالنسبة للخصومة التي صدر فيها الحكم.


مواضيع متعلقة