قرار جمهوري بمنحة للعاملين بشركات القطاعين العام والأعمال العام

كتب: أحمد أبوضيف

قرار جمهوري بمنحة للعاملين بشركات القطاعين العام والأعمال العام

قرار جمهوري بمنحة للعاملين بشركات القطاعين العام والأعمال العام

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، بمنح العاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، للعاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، والعلاوة المقررة للمخاطبين بالخدمة المدنية، وجرى نشره بالجريدة الرسمية، اليوم.

وجاء القرار كالتالي: "تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة، تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة كمبلغ مقطوع للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع".

كما أصدر الرئيس قرارا، بأنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية "يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1 يوليو 2020"، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2020، في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ويصدر وزير المالية، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


مواضيع متعلقة