8 حالات للتصالح في الوحدات المخالفة

كتب: دينا عبدالخالق

8 حالات للتصالح في الوحدات المخالفة

8 حالات للتصالح في الوحدات المخالفة

تولي الحكومة اهتماما بالغا بمخالفات البناء، لذلك أصدرت وزارة التنمية المحلية تعليماتها للوحدات المحلية بالتفاعل مع طلبات المواطنين، وقبول أي من طلبات التصالح على مخالفات البناء وفق القانون.

وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث باسم الوزارة، إن صاحب العقار المخالف هو المسؤول المسؤولية الأصيلة عن التقدم بالتصالح عن العقار، مضيفا أن السكان مجتمعين يجب أن يذهبوا إلى النيابة العامة لشكوى صاحب العقار الذي لا يريد التصالح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أنه: "إذا لم يدفع صاحب العقار مبلغ جدية التصالح فإنه سيقبض عليه وسيدفع المبلغ، ومن باع الوحدات للمشترين فسيكون مسؤولا أيضًا عن دفع قيمة التصالح، وليس على مالك الشقة دفع أي أموال للتصالح، لكن أصحاب الوحدات السكنية يجب أن يتضامنوا مع بعض لإبلاغ النيابة بشأن هذا الأمر".

وفي ظل تلك التصريحات، تضمن القانون شروط التصالح للوحدات المخالفة، في هذه الحالات:

1- ألا تكون المخالفة أخلت بالسلامة الإنشائية للمبنى، وألا تكون شكلت خطورة على المباني المحيطة به.

2- أن يوفر مقدم طلب التصالح أساليب الحماية من الحرائق داخل المبنى.

3- أن يقوم مقدم الطلب بطلاء المبنى محل التصالح من الخارج.

4- أتاح القانون للمتصالح دفع مقدم 25% من قيمة المخالفة وتقسيط الباقي على 3 سنوات.

5- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.

6- ألا تكون المخالفة ناتجة عن تغيير نشاط المنشأة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.

7- ألا تكون المخالفة ناتجه عن التعدي على مساحة الشوارع المحدده من جهة الحي.

8- ألا تكون المخالفة ناتجه عن التعدي على حقوق الارتفاق أي "المسافة بين الجيران".

بينما يحظر التصالح، في هذه المخالفات:

ـ الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

ـ التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.

ـ المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ـ تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

ـ البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

ـ البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

ـ تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

ـ البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:

ـ الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء، طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ـ المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

ـ الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.


مواضيع متعلقة