هل يجوز لعضو مجلس الشيوخ الحصول على تسهيلات ائتمانية؟
مجلس الشيوخ
تستعد الحياة السياسية في مصر لاستقبال مجلس الشيوخ في ثوبه الجديد، وذلك بموجب إجراء انتخابات غرفته التشريعية في أغسطس المقبل. ومع أداء النواب الجدد اليمين الدستوري للفصل التشريعي الآول لهذا المجلس، يضع قانون مجلس الشيوخ عدة محددات هامة أمام عضو المجلس وبالآخص فيما يتعلق بحظر التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة.
بحيث لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشتري، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو دون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات.
وألزم قانون الشيوخ، عضو البرلمان بتقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام. وكذلك إبلاغ المجلس بأي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وحدد القانون بعض المواد لمنع تضارب المصالح، بحيث ألزم عضو مجلس الشيوخ فور اكتساب العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون.
ويقوم عضو مجلس الشيوخ باتخاذ إجراءات لفصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.
كما حدد القانون الحالات التي تتيح لعضو مجلس الشيوخ الاقتراض فيها أو الحصول على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلا بالتقسيط وذلك وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
وعلى عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.